نحن
أعضاء جمعية مغاربة نعيش في برشلونة ما الطريقة التي نحسب بها لزكاة الفطر؟.
الحمد
لله
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد .
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
.
وقد
فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ،
سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير
ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء
، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه
. وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر
.
والواجب
صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ،
وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من
الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف
المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن
يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب
إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ،
ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه
.
والواجب
أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك
يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان
وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو
يومين .
ومصرفها
الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ
أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ
. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود
.
ولا
يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن
يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح
قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع
فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .
فهذا
تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .
وكذا
قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .
وقد
قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام . كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276)
.
وهذا
الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .
وإنما
قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف
وزن الصاع من نفس النوع من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر
وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان وأخرج
زيادة كان أحوط وأحسن .
وانظر
"المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .
والله
أعلم .
No comments:
Post a Comment
انشر معنا موقع قناة المجد القرانية
http://qranm.blogspot.com.eg/2016/01/blog-post_28.html